العلامة الحلي
464
تحرير الأحكام
خمسة أشبار وتُقام عليه الحدود ( 1 ) والأقربُ أنّ عمده خطأ محض يلزم العاقلةَ أرشُ جنايته حتّى يبلغ خمس عشرة سنة إن كان ذكراً ، وتسعاً إن كان أُنثى بشرط الرشد فيهما . 7060 . الثالث : لو ادّعى الوليّ بلوغَ الجاني ، وادّعى القاتلُ صغرَهُ حالَ القتل ، فالقولُ قولُ الجاني مع يمينه ، لقيام الاحتمال ، فلا يتهجّم على تفويت النّفس ، وتثبت الديّة في مال الصبيّ ، إلاّ أن تقوم البيّنة بأنّ القتل وقع في الصغر ، فيجب على العاقلة . ولو ادّعى الوليّ على من يعتوره الجنون القتلَ حالَ الإفاقة ، فادّعى الجاني القتلَ حالةَ الجنونِ ، فالقولُ قولُ الجاني مع يمينه وتثبت الديّة . 7061 . الرابع : كما يعتبر العقلُ في طرف القاتل ، كذا يعتبر في طرف المقتول ، فلو قتل العاقل مجنوناً ، لم يُقْتل به وتثبت الديّة على القاتل إن كان عمداً أو شبيهِ العمد ، وإن كان خطأً ، فالديّة على العاقلة . ولو قصد القاتلُ دفعه ، ولم يندفع إلاّ بالقتل ، كان هدراً ، ورُوي أنّ الديّة في بيت المال ( 2 ) . 7062 . الخامس : لو قتل البالغُ الصّبيّ قُتِل به على الأصحّ ، سواء كان الصبيّ مميّزاً أو غيرَ مميّز إن كان القتلُ عمداً ، وإن كان شبيهَ عمد فالديّة كاملةً في مال الجاني ، وإن كان خطأً فالديّة على العاقلة . 7063 . السّادس : لا قود على النائم لعدم قصده ، وتثبت الديّة عليه ، لأنّه
--> 1 . الوسائل : 19 / 66 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث 1 . 2 . الوسائل : 19 / 51 ، الباب 28 من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث 1 .